تفاصيل الإعدام لمرتكبي هذه الجرائم

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على القانون رقم 26-13 المعدل والمتتمم لللأمر رقم 66-156 والتضمن قانون العقوبات.
ووفقا للعدد 72 من الجريدرة الرسمية وبموجب “المادة 291 يعاقب بالإعدام كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت و / أو يقوم بتعذيبه و / أو الاعتداء عليه جنسيا و / أو ينكل به بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.. ولا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذه المادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون”.
الحرائق والهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل”.
كما عدّل القانون الأمر رقم 66-156 حيث جاء في “المادة 395 مكرر أنه يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات”
قانون العقوبات عدّل أحكام المادة 396 من الأمر رقم 66-156 حيث جاء في “المادة 396 : يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20سنة، كل من وضع النار عمدا في الأملاك الآتية إذا لم تكن مملوكة له :
محاصيل قائمة أو قش أو أعشاب أو محصولات موضوعة في أكوام أو في رزم
ويتمم قانون العقوبات الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 396 مكرر 1 و 396 مكرر 2 و 396 مكرر 3، تحرر
وتضمنت “المادة 396 مكرر 1 أنه يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدا في أية أملاك، سواء كانت عمومية أو خاصة، بإيعاز أو الصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو في إطار جماعة إجرامية منظمة أو إذا كانت تستهدف الأمن والنظام العموميين الوحدة الوطنية، استقرار المؤسسات وسيرها العادي الاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالتوازن البيئي أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”.
بينما “المادة 396 مكرر 2 فإنه يعاقب بالإعدام كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة في المادتين 395 مكرر و 396 مكرر 1 من هذا القانون أو يشجعها أو يمولها أو يقوم بتدبيرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وحسب “المادة 396 مكرر 3 فإنه لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في المواد 395 مكرر و 396 مكرر 1 و 396 مكرر 2، من الظروف المخففة المنصوص عليها في هذا القانون”.
وتم تعديل أحكام المادة 399 من الأمر رقم 66-156 حيث جاء في المادة 399 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 من هذا القانون، يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
The post هذه هي تفاصيل الإعدام لمرتكبي هذه الجرائم appeared first on النهار أونلاين.
المصدر: النهار