«الجمارك»: استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على مبيعات العقارات للأفراد
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقرار آليات وإجراءات جديدة تتيح للأفراد استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على مبيعاتهم العقارية، إلى جانب استرداد الغرامات الضريبية المرتبطة بها التي سبق سدادها، وإلغاء الضرائب والغرامات غير المستحقة التي لم تُسدد. وبحسب القرار، لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات العقارية للأفراد الذين لم يمارسوا النشاط العقاري بصورة مستمرة ومنتظمة بغرض تحقيق الدخل، قبل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، إلا إذا نفذ الفرد أكثر من عملية بيع خلال 12 شهراً تجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الآليات أنه يحق للفرد الذي سدد ضريبة غير مستحقة أو غرامات مرتبطة بها، سواء بموجب إفصاح طوعي أو قرار صادر من الهيئة أو حكم قضائي، التقدم بدعوى أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية للمطالبة باسترداد المبالغ، شريطة عدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار محل المطالبة، وألا يكون قد سبق له استرداد الضريبة من جهة حكومية أخرى. وحددت الآليات مدة 30 يوماً لإحالة دعوى الاسترداد مباشرة أمام دوائر الفصل، يبدأ احتسابها ابتداء من اليوم (الثلاثاء). ونص القرار على إلغاء ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة والغرامات المرتبطة بها، إذا لم يسبق للفرد سدادها، من خلال تعديل الإقرار الضريبي أو التقييم الصادر عن الهيئة. كما أقر إعفاء الأفراد المستحقة عليهم الضريبة من الغرامات الضريبية غير المسددة المفروضة على توريداتهم العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 4 أكتوبر 2020، بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، مع استثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي. وأكدت الإجراءات أن الأفراد الذين سبق لهم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بمبيعاتهم العقارية لا يستفيدون من إلغاء الضريبة أو استردادها بموجب هذه الآليات، فيما يمكنهم الاستفادة من إعفاء الغرامات غير المسددة وفق الضوابط المعتمدة. ومنحت الآليات الهيئة صلاحية التحقق من أحقية المستفيدين في الاسترداد أو الإلغاء، واتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالضرائب والغرامات في حال ثبوت عدم استحقاق الإعفاء أو الاسترداد. ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 13 أكتوبر 2026.
المصدر: عكاظ