شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

منها اعفاءات وتخفيضات جبائية على بطاريات الطاقة واللاقطات الشمسية.. هذه أبرز أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027

منها اعفاءات وتخفيضات جبائية على بطاريات الطاقة واللاقطات الشمسية.. هذه أبرز أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027

نشر النائب بمجلس نواب الشعب عماد أولاد جبريل في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تدوينة، أبرز فيها أهم إجراءات والأحكام المقترحة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027. علما أن الآجال الدستورية لاحالته مشروع القانون إلى البرلمان تنتهي اليوم 15 أكتوبر. ومن المقرر ان يعرض مشروع قانون المالية 2027 أمام مام مكتب المجلس غدا الجمعة للمصادقة على إحالته إلى لجنة المالية والميزانية. في مجال التشغيل والمبادرة، يدعم الفصل 13 الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، ويقرّ الفصل 14 تحمّل مساهمات اجتماعية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى الجديدة بنسب متناقصة خلال ثلاث سنوات مع توفير خط تمويل للمال المتداول للمؤسسات الصغرى حديثة النشاط. ويضيف الفصل 15 تمويلًا لدعم الأموال الذاتية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، فيما يخصّص الفصل 16 تمويلًا لمشاريع الطلبة والمتكوّنين المبادرين. ويتيح الفصل 17 قروضًا دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بسقف 10 آلاف دينار للقرض الواحد مع استمرار امتيازات الأمان الاجتماعي لمدة سنتين لفائدة المنتفعين المعنيين، ويدعم الفصل 18 تمويل مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضيف الفصل 19 اعتمادات لتمويل المؤسسات بالجهات الأقل تنمية. تواصل الفصول 20 و21 دعم الشركات الأهلية وتمويل باعثيها. يمدّد الفصل 22 تطبيق الإعفاء الجبائي للمؤسسات الجديدة وفق الشروط والقطاعات المحدّدة. ويعفي الفصل 23 مداخيل النشاط المصرّح به للمبادر الذاتي من الخصم من المورد بما يحافظ على سيولته ويسهّل معاملاته. وفي الضمان الاجتماعي يقترح الفصل 24 موارد إضافية عبر مراجعة معاليم على منتجات كحولية والألعاب والمسابقات والسفر إلى الخارج. وهو توجّه يحتاج إلى بيان مردوده ومدى مساهمته في تمويل المنظومة مع تقييم أثر الأعباء الجديدة ومواصلة إصلاح الاستخلاص وتسديد الديون. وفي الصحة يواصل الفصل 25 إجراءات دعم الصيدلية المركزية. ويوسّع الفصل 26 الامتياز المعني لفائدة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة ليشمل وارداتها. ويعدّل الفصل 27 المعاملة الجبائية للخدمات الصحية وطب الشغل. ويقرّ الفصل 28 عدم احتساب منح الدولة المعنية بإدماج أطفال التوحد ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة لرياض الأطفال والأخصائيين المتعاقدين في إطار البرنامج. وفي باب دعم السكن الاجتماعي، يعفي الفصل 29 الأراضي غير المبنية المعنية ببرامج الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط والسكن الاجتماعي التابعة للباعثين العموميين المكلفين بالإنجاز. ويقرّ الفصل 30 معاملة تسجيل لفائدة أول عملية اقتناء لمسكن ولمرة واحدة لكل مشترٍ. والمطلوب أن ترافق ذلك برامج واضحة في عدد المساكن وأسعارها وشروط الانتفاع وآجال تسليمها. ويدعم الفصل 31 الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر توسيع مجال انتفاعه بالأحكام الجبائية المعنية. وييسّر الفصل 32 توزيع مواد ومعدات وتجهيزات مسلّمة للجمعيات المعنية بعنوان مساعدات مع استثناء الوسائل الدارجة. وينظّم الفصل 33 مساهمات مؤسسات التأمين والمؤمّن لهم في تمويل منظومة التعويض. ويحدّد الفصل 34 أجلًا لتقديم مطالب التعويض لحساب ضمان ضحايا حوادث المرور بما يستوجب إعلام المتضرّرين بحقوقهم وآجال ممارستها حتى لا تسقط. وفي مجال الفلاحة، يدعم الفصل 35 إعادة تكوين قطيع الأبقار والمحافظة عليه باعتمادات في حدود 40 مليون دينار خلال الفترة من 2027 إلى 2030. ويوضّح الفصل 36 مجال الامتياز الجبائي الخاص بمستحضرات تغذية الحيوانات المعنية. ويُحدث الفصل 37 خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار خلال الفترة نفسها لقروض موسمية واستثمارية بشروط تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والتعاونيات الناشطة في منظومة الزيتون. ويُحدث الفصل 38 حسابًا خاصًا بمنظومة زيت الزيتون للمساهمة في النهوض بها وتطويرها. وفي الصناعة يمنح الفصل 39 التجهيزات المصنوعة محليًا الامتيازات المعنية الممنوحة للتجهيزات المستوردة. ويعفي الفصل 40 مواد أولية ونصف مصنّعة محدّدة ليس لها مثيل مصنوع محليًا والمخصّصة للصناعات المعنية في الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث من المعاليم الديوانية. يدعم الفصل 41 تجهيز مخابر ومراكز البحث والتطوير بالأقطاب التنموية والتكنولوجية. ويقرّ الفصل 42 تحمّل الدولة نصف أقساط تأمين الصادرات المعنية نحو السوق الإفريقية. ويخفّف الفصل 43 الأعباء على مدخلات محدّدة لصناعة مشتقات الحليب. وفي النقل يدعم الفصل 44 عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعدّة للنقل البحري الدولي والاقتناءات المرتبطة بها. ويواصل الفصل 45 إجراء تخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة. ويمنح الفصل 46 امتيازات لأجهزة محاكاة الطيران وخدمات تكوين الطيارين وتدريبهم. وتوسّع الفصول 47 و48 الامتيازات المعنية لتخفيف كلفة مشاريع عمومية ممولة بهبات أو قروض خارجية موظّفة. وفي الطاقة يعفي الفصل 49 بطاريات خزن الكهرباء المعنية من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني عند التوريد. ويضبط الفصل 50 المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية عند 10 بالمائة مع إلغاء حكم سابق. ويوسّع الفصل 51 مجال تمويل التأهيل البيئي للمؤسسات لتقليص بصمتها الكربونية وتحسين نجاعتها الطاقية ومطابقتها للمواصفات. وفي المؤسسات العمومية يتخلّى الفصل 52 عن خطايا جبائية محدّدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وينظّم الفصلان 53 و54 تحمّل الدولة ديون مؤسسات عمومية معيّنة تجاه الصندوق وإجراء المقاصة وتدعيم أموالها الذاتية. ويعالج الفصلان 55 و56 دين الشركة التونسية للسكر تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول والترفيع في رأس مالها. ويقرّ الفصل 57 تسوية الديون الجبائية المعنية لديوان الطيران المدني والمطارات. ونرى ضرورة ربط هذه التسويات بإصلاح الأداء وتحسين الخدمات ومنع تجدّد المديونية. وفي الإصلاح الجبائي ينسّق الفصل 58 المعاملة في الأداء على القيمة المضافة للإيجار المالي والإجارة مع النظام المطبّق عند اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات. ويطوّر الفصل 59 آليات تمويل التكوين المستمر وتأطير المتربّصين داخل المؤسسات على أن يبدأ تطبيقه سنة 2028. ويعدّل الفصل 60 أحكام استخلاص معاليم تسجيل الصفقات العمومية المبرمة مع مزودين أجانب. ويوسّع الفصل 61 نطاق المؤسسات المعنية بإجراءات اقتناء الحاجيات ذات الصبغة السرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بما يستوجب رقابة ملائمة لطبيعة هذه النفقات. ويضبط الفصل 62 معاليم موجبات إدارية مرتبطة برخص النقل. ويخضع الفصل 63 منتجات وأكياسًا ذات تحلّل بيولوجي للمعلوم البيئي. ويخفّض الفصل 64 المعاليم الديوانية على أجهزة طرفية معنية إلى 10 بالمائة. ويخفّف الفصل 65 العقوبات على مخالفات ديوانية محدّدة تُكتشف أثناء مراقبة لاحقة ولا تمسّ المعاليم والأداءات المستوجبة أو تدابير التحجير. وفي إدماج النشاط الاقتصادي، يُلزم الفصل 66 شركات التوصيل والمنصات المعنية بتقديم بيانات المزودين ومعاملاتهم لمصالح الجباية مع إقرار عقوبات على الإخلال. ويقرّ الفصل 67 معلومًا بقيمة 20 دينارًا لكل عملية تسجيل هاتف عبر المنظومة المعنية مع استثناء عملية التسجيل الأولى. ويخفّض الفصل 68 المعاليم الديوانية على الهواتف الذكية إلى 10 بالمائة. ويعفي الفصل 69 أجهزة الدفع الإلكتروني المعنية من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة. وننتظر أن تنعكس التخفيضات على الأسعار وأن تساعد على توسيع الانتفاع بالخدمات الرقمية.

المصدر: الصباح