شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

خبير قانون العمل لـ«عكاظ»: تراكم الرصيد لا يمنح صاحب العمل حق إسقاط الإجازات

خبير قانون العمل لـ«عكاظ»: تراكم الرصيد لا يمنح صاحب العمل حق إسقاط الإجازات

أكد خبير قانون العمل والموارد البشرية المستشار الدكتور خالد رشاد خياط، أن الإجازة السنوية حق نظامي مكفول للعامل بموجب نظام العمل ولا تُعد ميزة اختيارية لصاحب العمل، مشددًا على أن عدم مطالبة العامل بإجازته لا يعني تنازله عنها، ولا يجيز إسقاط رصيدها تلقائيًا. وأوضح لـ«عكاظ» أن المادة (109) من نظام العمل تمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا عن كل عام، ترتفع إلى 30 يومًا على الأقل إذا أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل، بأجر يُدفع مقدمًا، مشيرًا إلى أن أصل الاستحقاق يشمل السعوديين وغير السعوديين الخاضعين للنظام، وأن الأجر المحتسب للإجازة هو الأجر الفعلي، بما يشمل البدلات المستحقة، ومنها بدل المواصلات. وبيّن خياط أن صاحب العمل ملزم بتمكين العامل من إجازته خلال سنة استحقاقها، وله تنظيم مواعيدها وفق مقتضيات العمل، مع إشعار العامل بموعدها قبل 30 يومًا على الأقل. وأكد أن المادة (8) تقضي ببطلان الشروط المخالفة للنظام، ما لم تكن أكثر فائدة للعامل، بما يعني عدم جواز الانتقاص من الحد الأدنى للحقوق النظامية. وفي ما يتعلق بتأجيل الإجازة، أوضح خياط أن المادة (110) تجيز تأجيلها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، كما تسمح بتأجيلها بعد نهاية سنة استحقاقها لمدة لا تتجاوز 90 يومًا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وإذا استدعت الظروف تأجيلها مدة أطول، فيلزم الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتجاوز التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق. وأكد أن انتهاء علاقة العمل لا يسقط حق العامل في المقابل المالي عن رصيد الإجازات المستحقة التي لم يتمتع بها، إذ تنص المادة (111) على استحقاق أجرة تلك الأيام، إلى جانب مقابل الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في العمل. واختتم خياط بالتأكيد أن تراكم رصيد الإجازات لا يمنح صاحب العمل حق إسقاطه تلقائيًا، وأن الالتزام بنظام العمل يتحقق بتنظيم الإجازات وتمكين العامل

المصدر: عكاظ