صدور أحكام بالإعدام ضدّ متّهمين في قضايا المتاجرة بالمخدرات
تم اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 النطق بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بإدانة متهمين(02) بعقوبة الإعدام عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة باسترداد والمتاجرة في المخدرات الاصطناعية بكميات تقدر ب 144 كلغ أي ما يعادل 235 الف حبة من الاكستازي وذلك استناداً إلى القانون رقم 25-03 الصادر في 1جويلية 2025 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وفي 13 أكتوبر الجاري، صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية، النصّ القانوني المتعلق بتعديل قانون العقوبات. الذي يتضمن إقرار عقوبة الإعدام ضدّ المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات واختطاف الأطفال. وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكّل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة. كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”. وتسلّط عقوبة الإعدام أيضا على كل من “وضع النار عمدا في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي. أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة”. أو إذا كانت تستهدف “الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”. ويعاقب بالإعدام كذلك، “كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها. أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.
المصدر: الشروق