نزع ملكية الأراضي والعقارات لمشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي بالجيزة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 231 الصادر اليوم، قرار وزارة التنمية المحلية والبيئة رقم 584 لسنة 2026، الصادر عن الدكتور منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023 باعتبار مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي في المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي الغربي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. وقررت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالوقائع المصرية. أوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أنه صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4582 لسنة 2023 باعتبار مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي في المسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي الغربي في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. وتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف والإحداثيات. وأشارت المذكرة إلى أن كتاب الدكتور محافظ الجيزة رقم (675) المؤرخ 22/8/2026 تضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك لعدم تقدم أحد الملاك من أصحاب الشأن للإدارة العامة لنزع الملكية بالمحافظة بمستندات الملكية المسجلة والمشهرة بالشهر العقاري لتوقيعهم على نماذج نقل الملكية للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقاري قبل سقوط هذا القرار في 27/11/2026، وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وأوضحت المذكرة نص المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 1990 على أن يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. وتنص المادة (12) المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 2020 على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. وذكرت المذكرة أنه ثبت تقدير مبلغ 300,000,000 جنيه طبقًا للتقديرات المعدة بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة. وبناءً عليه وإعمالاً لأحكام القانون، تم إعداد مشروع القرار.
المصدر: اليوم السابع