وزير العمل يصدر حزمة قرارات تنظيمية لتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية
أصدر وزير العمل حسن رداد، حزمة قرارات تنظيمية نُشرت في الجريدة الرسمية بـالعدد رقم (225) بتاريخ 12 أكتوبر 2026، تضمنت إصدار قرارات وزارية بارزة تهدف إلى تشديد الرقابة على بيئة العمل، وتحديد معايير واشتراطات حاسمة للسلامة والصحة المهنية، وإحصائيات الحوادث الجسيمة. وتهدف القرارات الجديدة إلى تحقيق بيئة عمل آمنة، وحماية العمال والمنشآت من المخاطر بمختلف أنواعها (الهندسية، والفيزيائية، والبيولوجية)، وتأتي على النحو التالي: 1. نماذج وإحصائيات الأمراض والحوادث (قرار رقم 248 لسنة 2026): الإخطار الفوري بالحوادث: ألزمت القرارات كافة المنشآت وفروعها بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل "حادث جسيم" خلال 24 ساعة من وقوعه داخل المنشأة، وخلال 48 ساعة إذا وقع خارجها. - الإحصائيات النصف سنوية: ألزمت المنشآت التي يعمل بها 30 عاملاً فأكثر بموافاة جهات العمل بإحصائية نصف سنوية (ورقياً أو إلكترونياً) عن الأمراض العادية والمزمنة والمهنية والحوادث الجسيمة وإصابات العمل. - حظر التلاعب: شدد القرار على أن تقديم بيانات غير حقيقية يُعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة ولو بعد انقضاء مدة تقديم البيانات. 2. الأجهزة الوظيفية واللجان المختصة (قرار رقم 249 لسنة 2026): - إنشاء أجهزة متخصصة: حدد القرار المنشآت وفروعها (عالية، ومتوسطة، ومحدودة الخطورة) التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومعايير "القيادة الآمنة" للسائقين. - حماية العاملين: حظر القرار اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد أعضاء جهاز السلامة والصحة المهنية بسبب أدائهم لاختصاصاتهم، وأقر مساواتهم بزملائهم في ذات المستوى الوظيفي في المزايا المادية والعينية. 3. قواعد ومعايير حدود الأمان ودرء المخاطر (قرار رقم 250 لسنة 2026): - وضع القواعد والمعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل (مثل حدود التعرض للضوضاء، والوطأة الحرارية، والإشعاعات المؤينة وغير المؤينة)، والاحتياطات اللازمة لأعمال الحفر، والهدم، والسقالات، والأوناش، والأعمال الساخنة، لضمان أعلى معايير الحماية للعاملين والمنشآت.
المصدر: اليوم السابع