شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الزكاة والجمارك توضح حالات عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية

الزكاة والجمارك توضح حالات عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حالات عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي أجراها الأفراد خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 4 أكتوبر 2020، وهو تاريخ نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية، وفقًا للآليات والإجراءات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (26-04-10) بتاريخ 16 أغسطس 2026. وبينت الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على منصة «إكس»، أن ضريبة القيمة المضافة لا تستحق على التوريد العقاري الذي أجراه الفرد خلال الفترة المذكورة، متى ثبت أنه لم يمارس نشاط بيع العقارات بصورة مستمرة ومنتظمة بغرض تحقيق الدخل. أشارت الهيئة إلى أن الفرد يُعد ممارسًا لنشاط بيع العقارات إذا أجرى أكثر من توريد عقاري واحد خلال أي فترة من 12 شهرًا متتالية، على أن تستحق الضريبة إذا تجاوز مجموع قيم هذه التوريدات حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة. ويبلغ حد التسجيل الإلزامي مليون ريال خلال عام 2018، أو 375 ألف ريال خلال عام 2019 وما بعده، وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أوضحت الهيئة أنه إذا سبق للفرد سداد ضريبة قيمة مضافة غير مستحقة عن التوريد العقاري، ولم يسبق له خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار محل طلب الاسترداد، فيجوز له التقدم بدعوى طلب استرداد لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية. ولمعرفة إجراءات ومتطلبات رفع الدعوى، دعت الهيئة إلى التواصل مع الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر حسابها على منصة «إكس» @CareGstc، أو الاتصال على الرقم 8001220000.

المصدر: عاجل