في سلطنة عُمان.. غرامة تصل إلى ألف ريال لرفع الأسعار وقت الأزمات
مسقط – الشبيبة أكدت هيئة حماية المستهلك أن القانون يحظر على المزودين رفع أسعار السلع والخدمات عند وقوع الأزمات أو الجوائح الطبيعية أو الظروف الاستثنائية أو أي وضعية خاصة غير عادية في السوق، مشيرة إلى أن مخالفة هذا الحظر تستوجب غرامة إدارية تتراوح بين 500 وألف ريال عُماني.ورصدت «الشبيبة» ما نشرته هيئة حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بشأن أحكام المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، التي تمنع رفع الأسعار في الحالات المحددة، وتقرر عقوبات على المخالفين.وأوضحت الهيئة أن الغرامة الإدارية تتضاعف عند تكرار المخالفة، إلى جانب فرض غرامة يومية مقدارها 50 ريالًا عُمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.وشددت الهيئة على أن حظر رفع الأسعار يشمل الأزمات والجوائح الطبيعية والظروف الاستثنائية، وكذلك أي وضعية خاصة غير عادية في السوق، وفقًا لما نصت عليه المادة المشار إليها.
المصدر: الشبيبة