12 عضوًا لتأسيس التعاونيات و5 استثناءً.. «الموارد البشرية» تطرح لائحة جديدة - عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التعاونيات، مقرةً خفض الحد الأدنى للمؤسسين إلى 5 أعضاء استثناءً، مع تحديد نسب توزيع الأرباح، وتأسيس «مجلس التعاونيات» لتمكين القطاع اقتصادياً واجتماعياً. أوضحت اللائحة أن الحد الأدنى لتأسيس التعاونية هو 12 عضواً، مع منح الوزير صلاحية خفض العدد إلى 5 أعضاء للتعاونيات التنموية والابتكارية في المناطق ذات الاحتياج. واشترطت اللائحة ألا يمتلك العضو أكثر من 20% من إجمالي الأسهم، وألا تتجاوز نسبة الأعضاء غير السعوديين وحصصهم 30% من رأس المال.أخبار متعلقة إحالة للنيابة وغرامات مشددة.. «البيئة» تحظر تعذيب الحيوانات والعبث بالإبل «العناية بالحرمين».. 3 خيارات للتنقل وتسهيل المناسك بالمسجد الحرام وبيّنت التنظيمات شروط العضوية للأفراد، وأبرزها أن يكون العضو سعودياً، أو من حاملي الإقامة المميزة، أو ابن مواطنة، وأتم 18 عاماً. وفي حال فقدان العضوية أو الوفاة أو الانسحاب، يُمنح العضو أو ورثته حق استرداد قيمة الأسهم مع الأرباح أو بخصم الخسائر، وتُمنح التعاونية فترة تصحيحية تبلغ 6 أشهر لإعادة الهيكلة.اقتصادياً، حددت اللائحة آلية صارمة لتوزيع الأرباح السنوية الصافية، بتخصيص 20% للاحتياطي النظامي، وصرف ما لا يزيد على 20% كأرباح للمساهمين. كما ألزمت التعاونيات بتخصيص 5% للخدمات الاجتماعية، و5% لتدريب الأعضاء، على أن يوزع المتبقي بناءً على العائد من التعاملات.إدارياً، يتكون مجلس إدارة التعاونية من 5 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، ويُسمح بضم أعضاء من خارجها بنسبة لا تتجاوز 20%. وتلزم اللائحة المجلس بدعوة الجمعية لانتخاب مجلس جديد قبل 120 يوماً من انتهاء دورته، مع جواز التجديد لدورة ثالثة استثناءً.وتُعد الجمعية العمومية السلطة العليا للتعاونية، وتنعقد سنوياً بحضور 25% من الأعضاء لاكتمال النصاب الأول، و10% للاجتماع المؤجل.وأجازت اللائحة للتعاونيات افتتاح فروع داخل المملكة، وقبول الهبات والأوقاف بموافقة الوزارة، دون تنظيم حملات تبرع.وكشفت اللائحة عن تأسيس كيان تنظيمي باسم «مجلس التعاونيات»، يضم جميع التعاونيات المرخصة. ويدير المجلس 11 عضواً، منهم 7 ممثلين للقطاعات المختلفة و4 تعينهم الوزارة، بهدف تقديم الدعم المالي واللوجستي ودراسة أوضاع التعاونيات المتعثرة.وسمحت التنظيمات بتأسيس «تعاونيات مركزية» لتوحيد القوة الشرائية وتوفير الخدمات المشتركة. كما نظمت إجراءات اندماج التعاونيات أو تقسيمها بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة، مع ضمان انتقال الأصول والالتزامات وحقوق الدائنين.وفيما يخص التصفية، رسمت اللائحة مساراً لحل التعاونيات المتعثرة عبر لجنة مختصة تتولى حصر الأصول وسداد الالتزامات. وأشارت إلى إمكانية إحالة أرصدة المساهمين الذين يتعذر الوصول إليهم لمدة سنتين إلى حساب مخصص لدعم التعاونيات الناشئة أو المتعثرة في مجلس التعاونيات.وتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادرة عام 1429 هـ، وتُعد نافذة من تاريخ العمل بالنظام ونشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: اليوم