الدستورية تقضي بعدم قبول طعن مواطنين بشأن إلغاء مادة في قانون الرعاية السكنية
قضت المحكمة الدستورية، في غرفة المشورة برئاسة المستشار عادل البحوه، بعدم قبول الطعن المقدم من عدد من المواطنين بشأن عدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025، فيما تضمنته من إلغاء نص المادة 29 مكرراً من قانون الرعاية السكنية، مع مصادرة الكفالة.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قبول الطعن الدستوري بطريق الادعاء المباشر يستلزم توافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن، وأن يكون النص التشريعي المطعون عليه قد ألحق به ضرراً ناتجاً عن تطبيقه عليه، وليس مجرد الادعاء بمخالفته للدستور. منذ 6 ساعات منذ 7 ساعات وأكدت أن المرسوم بقانون المطعون عليه اقتصر على إلغاء المادة 29 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ولم يتضمن أحكاماً تنظم أوضاع المستفيدين الذين سبق تطبيق المادة عليهم، أو مصير الطلبات المقدمة والمساكن التي تسلمها أصحابها.وأضافت أن ما أثاره الطاعنون بشأن حفظ الجهات الإدارية طلبات سبق قبولها، وإخطار بعض المستفيدين بإخلاء المساكن التي تسلموها، لا يرجع إلى نص القانون ذاته، وإنما يتعلق بكيفية تطبيق الجهة الإدارية له.وشددت المحكمة على أن رقابتها تنحصر في مدى مطابقة التشريعات لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى كيفية تطبيق النصوص أو الادعاء بالخطأ في تفسيرها وتأويلها، باعتبار أن الخطأ في التطبيق لا يشكل، بذاته، عيباً دستورياً.وانتهت المحكمة إلى عدم توافر شروط قبول الطعن، وقررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة.
المصدر: الرأي