شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

بنك الجزائر: تحديد كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات

بنك الجزائر: تحديد كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدد كيفيات ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وتهدف التعليمة، المؤرخة في 7 أكتوبر الجاري، والتي وقعها محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أغسطس 2026 المتعلق بممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية. ويقصد بالتخصيم العملية التي يقوم بموجبها المنتمي في إطار اتفاق مكتوب ذي اثر إحلالي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه (المدينين)، إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط)، والذي يقوم مقابل أجر بالدفع الفوري لإجمالي مبلغ الديون المحالة له، مع تحمل مخاطر عدم السداد، حسب نص النظام رقم 26-03. وتباشر عملية التخصيم بطلب يقدمه المنتمي إلى الوسيط يحدد فيه هوية المدين وكذا المعلومات اللازمة لتقييم وضعيته المالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وقبل إبرام أي عقد تخصيم بين المنتمي والوسيط، يتعين على هذا الأخير القيام بتقييم وضعيتي المنتمي والمدين، على أن تنجز عمليات التخصيم بموجب عقد تخصيم مكتوب وموقع من كلا الطرفين. ويجب أن يتضمن عقد التخصيم، كحد أدنى البنود التي تشمل الإشارة الصريحة لعبارة “عقد التخصيم”، وتحديد هوية أطراف العقد (لا سيما الاسم واللقب للشخص الطبيعي/التسمية أو الاسم التجاري للشخص المعنوي، وعنوان المقر الاجتماعي، والموقعين المؤهلين)، أيضا موضوع عقد التخصيم، وكيفيات الإحلال. كما يتضمن أيضا -حسب ذات التعليمة- حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وشروط دفع أجر الوسيط، ومدة عقد التخصيم، وتحديد هوية المدين أو المدينين، والسقف الإجمالي لالتزام الوسيط، وعند الاقتضاء، السقوف الفردية المخصصة لكل مدين، وشروط فسخ العقد وآثاره على الديون محل التمويل والإحلال. وبالإضافة إلى هذه البنود، يجب أن يتضمن العقد بندا يلزم المنتمي بإبلاغ الوسيط، دون تأخير، كتابيا أو بأية وسيلة أخرى ذات أثر كتابي، بمجرد علمه بكل حدث أو ظرف من شأنه التأثير على قدرة المدين على سداد مبلغ الدين محل عملية التخصيم. وعند إحالة الديون بموجب عقد التخصيم، يحيل المنتمي إلى الوسيط، وفقا للكيفيات المتفق عليها، الفواتير أو أي مستند معادل محل التمويل مرفقة بجدول تلخيصي يسمح بتحديدها. كما يتعين على الوسيط، قبل أي إحالة للديون، التحقق من أهلية الديون التجارية المقدمة للتخصيم، وكذا لبنود عقد التخصيم. وأشارت ذات التعليمة إلى أن الديون التجارية المؤهلة لعمليات التخصيم هي تلك التي يحوزها المنتمي تجاه مدينين مقيمين في الجزائر، ويلتزم المنتمي بإرفاق كل فاتورة أو أي مستند معادل مقدم للتخصيم بالوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة من طرف الوسيط التي تسمح بالتحقق من أهلية الديون التجارية وكذا جميع العناصر المترتبة عنها. ويترتب عن إحالة الديون انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بها إلى الوسيط.

المصدر: الشروق