شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/ 2026)

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/ 2026)

مسقط- الرؤية أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/ 2026) بإصدار قانون حماية المنشآت. نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/ 2011، وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق. المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به. المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره. صدر في: 18 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 29 من أكتوبر سنة 2026م

المصدر: الرؤية