هذه شروط وكيفيات منح بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

حددت الحكومة عبر قرار وزاري وقعته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، كيفيات وشروط منح بطاقة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب خصائصها ومدة صلاحيتها وإجراءات تعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، مؤكدة ضرورة تسليمها في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري، مع تحديد مدة صلاحيتها بخمس سنوات، واعتماد صيغة إلكترونية جديدة مزودة برمز الاستجابة السريعة (QR).
وحسب قرار وزاري مؤرخ في 16 سبتمبر 2026، ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقعته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، فإن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 5 أفريل 2026، المتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن، والذي أسند للقرار مهمة تحديد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها وكيفيات تعويضها.
وفي هذا الإطار، أوضحت المادة الثانية من القرار أن البطاقة تمنح للشخص المعني وتحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور، فيما أسندت المادة الثالثة مهمة تسليمها إلى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي للولاية، الذي يتولى تسليمها للشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنه قانونا، في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري.
وبخصوص مدة صلاحية هذه الوثيقة، فقد حددتها الوزارة بخمس سنوات تسري ابتداء من تاريخ إعداد البطاقة، وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة، في حين أقرت اعتماد نموذج إلكتروني موحد تكون البطاقة بموجبه مرقمة وتحمل رمز الاستجابة السريعة(QR) ، على أن تضبط خصائصها التقنية بموجب الملحق المرفق بالقرار.
أما بخصوص المعلومات التي يتضمنها رمز الاستجابة السريعة، فقد نصت المادة السابعة على أن يحتوي هذا الرمز على المعطيات والمعلومات المشفرة الخاصة بالشخص ذي الاحتياجات الخاصة، مرفقة بالإمضاء، مع إمكانية قراءته بواسطة أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، وذلك باستخدام تطبيق قارئ للرمز.
وفي سياق آخر، ضبط القرار الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تغيير الشخص ذي الاحتياجات الخاصة مقر إقامته، حيث ألزمه أو من ينوب عنه قانونا بإخطار مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لمحل إقامته الأصلية بهذا التغيير، مع تدعيم الإخطار بالوثائق التي تثبت ذلك.
وتتولى مصالح المديرية الولائية المعنية، وفقا للمادة الرابعة، تحويل الملف الطبي والإداري للشخص ذي الاحتياجات الخاصة إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لمقر إقامته الجديد، في أجل أقصاه 15 يوما، على أن تسلم له بطاقة جديدة، أو لمن ينوب عنه قانونا، بناء على الملف الطبي والإداري المحوّل، ووفقا للإجراءات المعتمدة لتسليم هذه البطاقة.
كما حددت الوزارة، بموجب المادة الثامنة، كيفيات استخراج نسخة ثانية من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وذلك في حالات ضياعها أو سرقتها أو إتلافها، حيث يتعين على المصالح المعنية تسليم النسخة الثانية للشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا، في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
واشترط القرار، في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها، تقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة، فيما يتعين على المعني، في حالة إتلاف البطاقة، تقديم تصريح شرفي يوضح فيه ظروف حدوث الإتلاف، حتى يتسنى له الحصول على نسخة ثانية منها.
وفي المقابل، حافظ القرار على صلاحية البطاقات المعدة وفق النموذج القديم، حيث نصت المادة التاسعة صراحة على استمرار صلاحية بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة التي سبق إعدادها وفق النموذج السابق بالنسبة لحامليها، إلى غاية تسليمهم البطاقة الإلكترونية الجديدة المنصوص عليها في القرار، بما يعني أن اعتماد النموذج الإلكتروني لا يؤدي إلى الإلغاء الفوري للبطاقات القديمة، ويأتي هذا القرار في إطار تحديد الإطار التنظيمي والتقني المتعلق بمنح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post هذه شروط وكيفيات منح بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة appeared first on الشروق أونلاين.
المصدر: الشروق