7 حقوق يكفلها قانون العمل الجديد لموظفي القطاع الخاص.. تعرف عليها
كفل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، مجموعة من الحقوق والضمانات للعاملين في القطاع الخاص، بهدف تنظيم علاقة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بداية من تحديد ساعات العمل والإجازات، وصولًا إلى الأجور وضوابط إنهاء علاقة العمل. ويستعرض "مصراوي"، أبرز 7 حقوق يجب أن يعرفها كل موظف بالقطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون الجديد. ألزم القانون صاحب العمل بألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور المقرر، كما حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني. ونصت المادة 108 على التزام صاحب العمل بسداد الأجر والمبالغ المستحقة للعامل خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبته بها، إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب. حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بواقع 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وفقًا للمادة 117. كما أوجب القانون أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، لا يقل مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة. ألزمت المادة 120 المنشآت بتنظيم العمل بما يضمن حصول كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر. وأكد القانون أن الراحة الأسبوعية تكون مدفوعة الأجر، مع إتاحة تجميعها في بعض الأعمال والظروف التي حددها القانون. منح القانون العامل حق الحصول على مقابل إضافي عند تشغيله لساعات تتجاوز ساعات العمل الأصلية، في الحالات التي تستدعي ذلك. ووفقًا للمادة 121، لا يقل أجر ساعة العمل الإضافية النهارية عن أجر الساعة الأصلية مضافًا إليه 35%، بينما ترتفع الزيادة إلى 70% عن ساعة العمل الليلية. وفي حالة تشغيل العامل خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي. حدد القانون مدد الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفقًا لمدة خدمة العامل، حيث يستحق 15 يومًا خلال السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية. وترتفع الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز سنه 50 عامًا، وتصل إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. كما تزداد الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. نصت المادة 129 على حق العامل في إجازة بأجر خلال العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الموظف خلال هذه الأيام، يستحق بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي منه. وضع القانون ضوابط لإنهاء علاقة العمل، ونص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عما أصابه من ضرر، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفقًا للمادة 165. كما حدد القانون حالات لا يجوز فيها إنهاء العقد بصورة غير مشروعة، من بينها انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل، أو استخدام حقه في الإجازات المقررة قانونًا. أمطار الآن على مناطق متفرقة بالقاهرة - صور القاهرة ترفع الاستعداد لمواجهة الأمطار وتنشر معدات الطوارئ بالشوارع لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المصدر: مصراوي