شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

5 حالات تستدعي الاعتراض على أسماء الناخبين في القوائم الأولية

5 حالات تستدعي الاعتراض على أسماء الناخبين في القوائم الأولية

مسقط – الشبيبة مع إعلان وزارة الداخلية القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026م، يبرز تساؤل حول الحالات التي يجوز فيها الاعتراض على الأسماء المدرجة في هذه القوائم، والشروط والإجراءات المنظمة لتقديم الاعتراضات.ورصدت الشبيبة، من خلال مراجعة اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (92/2022)، خمس حالات رئيسية قد تستدعي تقديم اعتراض على أسماء الناخبين، استنادا إلى شروط القيد في السجل الانتخابي وأحكام تحديث بياناته.وتتمثل هذه الحالات في إدراج اسم شخص لم يكمل 21 عاما ميلاديا في الأول من يناير من سنة الانتخاب، أو إدراج شخص منتسب إلى جهة أمنية أو عسكرية، أو شخص لا يستوفي الشرط القانوني المتعلق بعدم الإصابة بمرض عقلي.كما تشمل الحالات المحتملة استمرار إدراج اسم شخص متوفى ضمن القوائم الأولية، أو وجود مخالفة لشروط القيد المتعلقة بالمقر الانتخابي، الذي يحدد وفقا للعنوان المدون في البطاقة الشخصية.وتستند هذه الحالات إلى المواد (23) و(26) من اللائحة التنظيمية، التي تحدد شروط القيد في السجل الانتخابي، وتنص على تحديث بيانات الناخبين من واقع السجل المدني، وحذف أسماء المتوفين ومن يثبت فقدانهم أيا من شروط القيد.وبموجب المادة (29) من اللائحة، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانها، على أن يتضمن الطلب أسباب الاعتراض والمستندات المؤيدة له.وتقدم طلبات الاعتراض عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، فيما تصدر لجنة الانتخابات قرارها بشأن الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء فترة تقديم الطلبات.كما تجيز المادة (30) لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات أمام لجنة الطعون الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار، مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له.وتأتي هذه الإجراءات ضمن مراحل مراجعة القوائم الأولية للناخبين قبل اعتماد القوائم النهائية للذين يحق لهم التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة.

المصدر: الشبيبة