شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

50 ألف ريال غرامة مزاولة أنشطة المساعدات الملاحية البحرية دون ترخيص

50 ألف ريال غرامة مزاولة أنشطة المساعدات الملاحية البحرية دون ترخيص

طرحت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» مسودة لائحة لتنظيم المساعدات الملاحية البحرية، ملزمة القطاعين الحكومي والخاص باستخراج تراخيص وموافقات مسبقة. وتضمنت التشريعات الجديدة غرامات مالية للمخالفين تصل إلى 50 ألف ريال، بهدف ضمان سلامة الملاحة. وتسري أحكام اللائحة على جميع المساعدات الملاحية المرتبطة بالموانئ والمراسي والفرض البحرية والقنوات والممرات والمنشآت والمشاريع الواقعة ضمن المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة.أخبار متعلقة عاجل- غرامات تصل إلى 1000 ريال على مخالفات البيانات الجمركيةعاجل - 50 ألف ريال غرامة مخالفي ضوابط إعادة الحاويات الفارغةضبط مخالفين لارتكابهما الصيد دون ترخيص في منطقة حائلوتهدف التشريعات إلى تعزيز كفاءة الأجهزة والأنظمة والخدمات المستخدمة خارج السفن لتيسير حركتها وإرشادها والتحذير من الأخطار الملاحية المحتملة. ولا تشمل هذه القواعد خدمات حركة السفن وإدارتها التي تخضع بشكل منفصل للأنظمة المستقلة الخاصة بها.وتولت الهيئة صلاحيات وضع الضوابط والمعايير الفنية والتشغيلية، وتحديد مواقع وأنواع المساعدات الملاحية، وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بتصنيعها وتركيبها. وأعلنت بناء سجل إلكتروني موحد يوثق الأرقام التعريفية، والخصائص الفنية، والحالة التشغيلية لكل مساعدة ملاحية.واعتمدت استخدام النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 لتدوين الإحداثيات الجغرافية بدقة عالية تضمن سلامة التوجيه. وحظرت اللائحة بشكل قاطع إجراء أي تعديل جوهري في موقع أو نوع أو وظيفة المساعدة الملاحية دون موافقة فنية مسبقة.دراسات ملاحيةوألزمت طالبي التصاريح بتقديم دراسات ملاحية، ومسح هيدروغرافي، وتقييم فني يُعده مختصون، يراعي أعماق المنطقة، وحركة السفن، ومناوراتها، والغاطس التصميمي. وأجازت الهيئة، بناء على مستوى المخاطر، اشتراط تقرير تحقق مستقل من جهة فنية معتمدة لمطابقة التصاميم وأعمال التثبيت.وأوجبت التشريعات حصول المساعدات الملاحية على «شهادة صلاحية» تثبت استيفاءها للمتطلبات قبل بدء تشغيلها الفعلي، مع ضرورة تجديدها دوريا.وفيما يخص المساعدات الملاحية المؤقتة المخصصة لمشاريع محددة، اشترطت اللائحة تحديد مدة استخدامها، ومنعت تحويلها إلى دائمة إلا بموافقة جديدة، ملزمة المالك بإزالتها فور انتهاء الغرض منها.وفرضت اللائحة على مقدمي الخدمات الالتزام بنطاق الترخيص الممنوح، وتوفير الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة، وتوثيق كافة الأعمال المنفذة في سجلات متاحة إلكترونيا.وشددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية عن أي عطل أو حادث أو فقدان يؤثر على الملاحة البحرية، مع تزويد المالك والهيئة بتقارير شاملة لأعمال الفحص والإصلاح.وألزمت التشريعات مالكي ومشغلي المساعدات الملاحية بإعداد خطط صيانة وقائية وتصحيحية واعتمادها من الهيئة، مراعية توصيات الشركات المصنعة والظروف البيئية. وطالبتهم بتحديث بيانات السجل الإلكتروني باستمرار، وإتاحة وسائل الوصول والتسهيلات لمفتشي الهيئة لإجراء الكشوفات الميدانية.50 ألف ريال غرامة مزاولة أنشطة المساعدات الملاحية البحرية دون ترخيصوسمحت في حالات الطوارئ باتخاذ تدابير بديلة لمعالجة الأخطار الفورية، بشرط توثيق الإجراء وإبلاغ الهيئة.وتضمنت لائحة الجزاءات غرامة مالية تبلغ 50 ألف ريال عند مزاولة النشاط دون ترخيص، أو التلاعب بخطة التركيب المعتمدة، أو تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة.وتطبق العقوبة المالية ذاتها على كل من يشرع في تركيب أو إزالة مساعدة ملاحية بحرية دون استخراج الموافقة الرسمية اللازمة من السلطات المختصة. وأقرت الهيئة غرامة قدرها 20 ألف ريال لكل من يتعاقد مع مقدم خدمة غير مرخص، أو يعيق أعمال الرقابة والتفتيش، أو يتأخر في إزالة المساعدات وملحقاتها. في حين حددت غرامة تبلغ 10 آلاف ريال لمخالفة خطط الصيانة الدورية المعتمدة، أو الشروع في تشغيل المساعدة الملاحية واستخدامها دون استخراج شهادة صلاحية سارية المفعول.وفرضت اللائحة غرامة 10 آلاف ريال عند إنشاء مشروع بحري يستلزم مساعدات ملاحية دون موافقة، أو عند تأخر المشغلين في الإبلاغ عن فقدان المساعدة وتلفها. كما أقرت غرامة قدرها 5 آلاف ريال لعدم تقديم التقارير الفنية في وقتها، وألف ريال عن كل شهر تأخير في تجديد ترخيص مزاولة النشاط.وألزمت الإجراءات التشغيلية المستفيدين بتعبئة نماذج دقيقة، تبدأ بطلب التركيب الذي يحدد الإحداثيات الجغرافية وخطط الطوارئ. وعقب التنفيذ، يشترط تقديم وثيقة إكمال وتدشين تثبت اجتياز اختبارات المصنع، لضمان استيفاء معايير الخصائص الضوئية، ومدى الرؤية، وأنظمة التتبع الآلي للطوارئ.وأوجبت الهيئة حفظ سجل فني للأصول، يوثق تصنيف المساعدة، وأبعاد الهيكل، وأنظمة التزويد بالطاقة المتجددة والاحتياطية. وعند وقوع أي طارئ، يُلزم المشغل برفع تقرير فوري عن الأعطال يحدد نوع الخلل، وتقييم أثره الفعلي على الأمان الملاحي، متضمنا كافة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.وحددت اللائحة بروتوكولات تفتيش صارمة، حيث يقيم المفتشون دقة تموضع الأصول، والسلامة الهيكلية لمعدات الإرساء، وأداء أنظمة المراقبة عن بعد. وتُصنف نتائج الزيارات التفتيشية إلى ملاحظات حرجة أو كبرى، مع تفعيل إجراءات سلامة فورية مصحوبة بأطر زمنية محددة لإعادة الفحص الشامل وإغلاق التجاوزات الرقابية.استكمال التصاريحوأكدت المنظومة التشريعية أن الترخيص الممنوح لا يعفي المستفيدين بأي شكل من استخراج بقية التصاريح النظامية والبيئية الأخرى من الجهات ذات العلاقة. وألزمت المقاولين المعتمدين بتسليم المالك كافة التقارير الدورية التي ترصد جودة التركيبات ومعدلات الأداء، لرفعها لاحقا إلى المنصة المخصصة داخل الهيئة وفق المدد الزمنية المجدولة سلفا.ومنحت الهيئة المخالفين مهلة زمنية لتصحيح التجاوزات بناء على مستوى الخطورة الملاحية. وتوعدت بالتدخل العاجل لإزالة المساعدات المخالفة على نفقة الممتنعين عن التصحيح، خاصة متى ما شكلت خطرا يهدد سلامة الملاحة. وكفلت التشريعات للمتضررين حق التظلم من القرارات والمخالفات المرصودة وفقا للأنظمة المتبعة.وأمهلت اللائحة التنظيمية الكيانات القائمة 180 يوما لتوفيق أوضاعها النظامية بدءا من تاريخ النفاذ، مع جواز تمديدها بقرار استثنائي من رئيس الهيئة. ويتولى رئيس الهيئة إصدار الأدلة والاشتراطات الفنية لتكون متوافقة بشكل تام مع المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.وشددت المبادئ التنظيمية على أن استمرار المساعدات الملاحية القديمة في أداء وظائفها خلال فترة تصحيح الأوضاع يظل مشروطا بضمان المحافظة التامة على سلامتها وجاهزيتها، وتقديم الوثائق اللازمة لتسجيلها.وحذرت من أن سداد قيمة المخالفات المالية لا يعفي المالك أبدا من واجباته المتمثلة في إزالة التجاوزات ومعالجة الآثار والأخطار المترتبة عليها بشكل جذري وسريع.

المصدر: اليوم