منع احتجاز الوثائق والالتزام بعرض العمل.. 4 شروط أساسية جديدة قبل استقدام العمالة غير العُمانية
سلط الاتحاد العام لعمال السلطنة الضوء على القرار الوزاري رقم (2026/390) القاضي بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، والذي يهدف إلى توفير حماية أكبر للعمال وتنظيم العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل بكفاءة عالية. وأوضح الاتحاد أن اللائحة الجديدة تضمنت أحكاماً حازمة، أبرزها حظر تقاضي مكتب الاستقدام أي مبالغ أو رسوم مالية من العامل مقابل استقدامه أو تشغيله، فضلاً عن منع الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الرسمية إلا بموافقة كتابية منه. كما أوجبت اللائحة إخطار العامل بعرض عمل مكتوب وموقع يوضح طبيعة المهنة والأجر قبل وصوله، مع عدم إبرام عقد الخدمة إلا بعد موافقته المسبقة، وإلزام المكاتب بإعداد برامج توعوية للعمال بحقوقهم وواجباتهم وآليات التواصل في حالات النزاع. وفيما يتعلق بترخيص العمل المؤقت لاستقدام عمال المنازل، حدد القرار مدته بـ 180 يوماً غير قابلة للتجديد، متضمناً صرف بدل شهري بنسبة 60% من الأجر المحدد من اليوم الأول حتى اليوم الستين، و100% من اليوم الحادي والستين حتى اليوم المائة والثمانين، مع التزام المكتب بالإيواء والرعاية الصحية وتوفير تذكرة العودة عند انتهاء الإقامة أو في الحالات المقررة قانوناً. كما نظم القرار فترة الاختبار لتكون 7 أيام تبدأ من انتقال العامل لمنزل صاحب العمل، وبألا يتجاوز مجموع فترات الاختبار 28 يوماً، مع حظر وضع العمالة تحت الاختبار لدى صاحب العمل نفسه أكثر من مرة. وشدد القرار على حماية أجور العمال وسلامتهم، حيث يسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد مبلغ الخدمة في حالات الغش أو الامتناع عن دفع الأجر لأكثر من شهرين متتاليين أو 3 أشهر غير متتالية خلال العام، أو في حالات التحرش أو العنف أو وجود خطر جسيم يهدد أمن العامل وسلامته دون اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة. واختتمت اللائحة بتقرير رقابة وجزاءات رادعة تشمل تفتيش مكاتب الاستقدام وسكن العمال، وإجازة الخصم من الضمان المالي لسداد المستحقات، وصولاً إلى إلغاء ترخيص المكتب إذا ثبت ارتكابه أفعالاً تمثل عملاً جبراً أو اتجاراً بالبشر، على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة اعتباراً من الأول من يناير 2027م.
المصدر: الشبيبة