عقوبة الإعدام ضدّ مختطفي الأطفال ومفتعلي حرائق الغابات “في الجريدة الرسمية”
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 72)، النصّ القانوني المتعلق بتعديل قانون العقوبات. الذي يتضمن إقرار عقوبة الإعدام ضدّ المدانين في قضايا افتعال حرائق الغابات واختطاف الأطفال. وينصّ التعديل على أنه “يعاقب بالإعدام، كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، و / أو يقوم بتعذيبه، و / أو الاعتداء عليه جنسيا، و / أو ينكل به”. مع عدم الاستفادة من الظروف المخففة. كما يعاقب القانون بالإعدام، كل من “وضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة. أو أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام داخل الغابات”. وتسلّط عقوبة الإعدام أيضا على كل من وضع النار عمدا في أي أملاك عمومية أو خاصة، بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي. أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو في إطار جماعة إجرامية منظمة”. أو إذا كانت تستهدف “الأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي. والاقتصاد الوطني، أو الإضرار بالبيئة، أو بالثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية”. ويعاقب بالإعدام كذلك، كل من يحرض على ارتكاب الأفعال المذكورة، أو يشجعها، أو يمولها، أو يقوم بتدبيرها. أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي”.
المصدر: الشروق