«لو البنك رفض يصرف الشيك».. خطوات قانونية لاسترداد مستحقاتك وعقوبات تصل للحبس
كتبت: أم كلثوم أحمد يواجه بعض المواطنين مشكلة رفض البنك صرف قيمة الشيك عند تقديمه، ما يدفعهم للتساؤل عن الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد مستحقاتهم. وحدد قانون التجارة المصري عددًا من الإجراءات التي تتيح لحامل الشيك المطالبة بحقه، بداية من إثبات رفض الصرف، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لسبب الرفض والظروف المحيطة به. خطوات إثبات الامتناع عن الدفع نصت المادة 518 من قانون التجارة المصري، أنه لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضًا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك، ويكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك نفسه ومذيّلًا بتوقيع من أصدره. كما يجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة، على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته. ونصت المادة نفسها، أنه لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه في الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف، ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك، ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له. ونصت المادة 519 من القانون على أن حامل الشيك وجب عليه إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته، وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون. ونصت المادة 521 على أنه على الأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسؤولون بالتضامن قبل حامله، وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم، ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته، والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت إليه الدعوى ابتداء. كما نصت المادة 522 من القانون على أنه لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى: 1- أصل مبلغ الشيك غير المدفوع. 2- العائد محسوبًا من تاريخ تقديم الشيك وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى. 3- مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها. إجراءات استرداد قيمة الشيك المرفوض ونصت المادة 531 من قانون التجارة على أن تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء. وإذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارًا يترتب عليه تجديده، وتسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني. ونصت المادة 534 من قانون التجارة المصري على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: 1- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. 2- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 3- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا. 4- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه. وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. شيك شيكات البنوك شيكات بدون رصيد
المصدر: الوطن