كيف تقدم طلب تصالح على مخالفات البناء؟ المستندات المطلوبة بالتفصيل
مع مد فترة التقديم على التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تتزايد تساؤلات المواطنين حول خطوات تقديم طلب التصالح، والمستندات المطلوبة، والإجراءات التي يجب اتباعها لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. ويتيح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة التي تنطبق عليها شروط التصالح، من خلال التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة واستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة. وفي السطور التالية، نستعرض المستندات المطلوب تقديمها للمركز التكنولوجي بالحي عند التصالح على مخالفة بناء. يجب على المواطن تجهيز المستندات المطلوبة عند تقديم طلب التصالح، والتى تشمل: 2- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل. 3- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح. 4- المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها. 5- المستند الدال على تاريخ القيام بالمخالفة. 6- عدد (2) نسخة من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها التصالح معتمدتين من مهندس مدني أو عمارة بحسب الأحوال. 7- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء. 8- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين. 9- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين، أو حضور طرفي العقد للتوقيع عليه أمام موظف الجهة. 10- المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. 11- خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة. 12- صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة. 13- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (على أن يتضمن التقرير في حالات تغيير الاستخدام الإقرار بأنه لم يتم المساس بالعناصر الإنشائية). 14- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024. ويتم فحص الملف من خلال الجهة المختصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط القانونية قبل استكمال باقي إجراءات التصالح.
المصدر: اليوم السابع