شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

من يحق له الحضور؟.. ضوابط وإجراءات عقد الجلسات السرية لمجلس النواب وفقا للائحة الداخلية

من يحق له الحضور؟.. ضوابط وإجراءات عقد الجلسات السرية لمجلس النواب وفقا للائحة الداخلية

تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عقد الجلسات السرية، والإجراءات المنظمة لها، والجهات التي يحق لها طلب انعقادها، فضلًا عن قواعد الحضور خلال تلك الجلسات، والالتزام بعدم إفشاء ما يدور فيها، إلى جانب تنظيم تحرير محاضرها وحفظها والضوابط الخاصة بالاطلاع عليها أو نشرها، وذلك وفقًا للمواد من 281 إلى 285 من اللائحة الداخلية للمجلس. جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية ووفقًا لما نصت عليه المادة 281 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها. مادة 282 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه، وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه. فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه. مادة 284 إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية. مادة 285 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية. مجلس النواب الجلسات السرية اللائحة الداخلية الرئيس

المصدر: الوطن