اشتراطات جديدة لترخيص دور الحضانة في عُمان
مسقط - الرؤية أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (410/2026)، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، متضمناً تحديث اشتراطات إنشاء وإدارة وتشغيل دور الحضانة، وتطوير ضوابط الترخيص والتقييم والرقابة، إلى جانب تحديد غرامات إدارية تصل إلى 5 آلاف ريال عُماني على المخالفين. ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1672)، على عدم جواز إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي دار حضانة إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، مع اشتراط أن يكون مقدم طلب إنشاء دار حضانة خاصة، إذا كان شخصاً طبيعياً، عُمانياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُستثنى من ذلك دور حضانة الجاليات. كما اشترطت التعديلات أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، إضافة إلى امتلاكه سجلاً تجارياً ساري المفعول. أما إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون مقيداً في السجل التجاري، وأن تتوفر في المالك والمؤسسين الشروط المحددة. 30 يوماً للبت في طلب الترخيص وحددت التعديلات مدة 30 يوماً للجهة المختصة لدراسة طلب الموافقة المبدئية والبت فيه، اعتباراً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط والمستندات المطلوبة. وفي حال وجود نواقص، يُخطر مقدم الطلب بها ويُمنح مهلة لا تتجاوز 60 يوماً لاستكمالها، وإلا عُدّ الطلب ملغى. كما أجازت التعديلات منح طالب الترخيص مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لاستكمال الاشتراطات والمواصفات الفنية للمبنى المقترح، وفي حال عدم استكمالها خلال المهلة تُلغى الموافقة المبدئية. الترخيص لمدة 3 سنوات وكاميرات مراقبة وبموجب التعديلات، يصدر ترخيص دار الحضانة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات، على أن يقدم طلب التجديد قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء الترخيص، مع سداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط المطلوبة. وألزمت التعديلات دور الحضانة بتوفير كاميرات مراقبة عالية الجودة في جميع المرافق الداخلية، بما يشمل الممرات وساحات اللعب ومداخل ومخارج المبنى، على أن تكون قادرة على تسجيل الصوت ومزودة بخاصية الرؤية الليلية، وبكلمة مرور، وألا تقل سعة التخزين عن 3 أشهر، وأن تكون موصولة بشاشة عرض في مكتب الإدارة، مع حظر وصول غير المصرح لهم إلى التسجيلات. كما أوجبت إعداد لائحة داخلية تنظم عمل دار الحضانة، تشمل نظام الإدارة والبرامج والأنشطة التربوية، والرسوم الدراسية، ومواعيد استقبال الأطفال وانصرافهم والإجازات، والخدمات المقدمة، ونظام العاملين، وإجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب نموذج عقد يوضح حقوق والتزامات دار الحضانة وولي الأمر، والخدمات والمبالغ المستحقة وسياسات دفع الرسوم واستردادها، على أن تعتمد الجهة المختصة هذه اللائحة قبل إصدار الترخيص. تحديد مؤهلات العاملات وأعمار الأطفال وتضمنت التعديلات تحديث المؤهلات المطلوبة للعاملات في دور الحضانة؛ إذ اشترطت أن تكون العاملات العُمانيات حاصلات على مؤهل لا يقل عن الدبلوم المهني في الطفولة المبكرة، فيما اشترطت للعاملات غير العُمانيات مؤهلاً جامعياً في الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة. كما حددت مؤهلات شاغلات الوظائف الأخرى المرتبطة بالعمل مع الأطفال، وفقاً لطبيعة الوظيفة والجنسية، بما يشمل المؤهل الجامعي ذي المساقات التربوية أو دبلوم التعليم العام، مع شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة بالنسبة للعُمانيات، والمؤهل الجامعي في مجال الطفولة المبكرة أو التربية بالنسبة لغير العُمانيات. وحددت التعديلات الفئة العمرية للأطفال المقبولين في دور الحضانة من 3 أشهر إلى 4 أعوام، مع جواز قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر بموافقة الجهة المختصة. تصنيف دور الحضانة وغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال واستحدثت التعديلات مادة جديدة تقضي بإخضاع دور الحضانة لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة الصادر عن الوزارة، مع نشر تقييم كل دار حضانة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما نصت على فرض غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد على 5 آلاف ريال عُماني على كل من ينشئ أو يدير أو يشغّل دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو بعد إلغائه. وفي سياق آخر، أضافت التعديلات حكماً يحظر على المواطنين العُمانيين احتضان الأطفال من خارج سلطنة عُمان أو نقلهم إليها بقصد الاحتضان. وقضى القرار بإلغاء المادتين (19) و(21) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وإلغاء كل ما يخالف التعديلات الجديدة أو يتعارض معها، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصدر القرار بتاريخ 29 أكتوبر 2026، ووقّعته معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
المصدر: الرؤية