اعتماد ضوابط تنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم«البيضاء»
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط وإجراءات تنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، وتضمنت القواعد تنظيماً لحالات تقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات محددة، بما يسهم في تنظيم التعاملات العقارية، ومراعاة حاجات الملاك والمطورين، ودعم استمرارية مشاريع التطوير والاستثمار العقاري. وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة مع مراعاة الحالات التي تستدعي تنظيماً خاصاً للتصرفات. وبيّنت البلديات أن الحالات تشمل تقديم كامل الأرض حصةً عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط المحددة، إضافةً إلى فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية. وأضافت أن الحالات تشمل التصرفات المنفذة ضمن مشاريع معتمدة للبيع والتأجير على الخريطة، والتصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. وأشارت الوزارة إلى أن توثيق التصرفات في هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مؤكدةً أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات محددة وفق متطلباتها النظامية.
المصدر: عكاظ