تخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص
◄ التخفيض يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة والقائمين على رعايتهم مسقط- الرؤية أصدرت وزارة العمل تعميمًا بشأن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًا مدفوعتي الراتب أو الأجر للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار تعزيز حقوق هذه الفئة وتمكينها في بيئة العمل، ومراعاة احتياجاتها وظروفها، بما يسهم في دعم استقرارها الوظيفي والاجتماعي. وقال داود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل، إن التخفيض يشمل فئتين؛ الأولى الموظفين والعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، والثانية الموظفين والعاملين الذين يتولون رعاية شخص من ذوي الإعاقة أو أُوكلت إليهم رعايته، شريطة أن تكون الإعاقة من الفئة المتوسطة أو الشديدة، وأن يكون الشخص المعني أحد والدي الموظف أو العامل أو ابنه أو ابنته أو زوجه. وأوضح أن الاستفادة من التخفيض تستلزم تقديم المستندات المعتمدة إلى جهة العمل، إذ يتعين على الموظف أو العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة تقديم بطاقة الإعاقة الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، بما يثبت تصنيف الإعاقة ضمن الفئتين المتوسطة أو الشديدة. وأضاف الهنائي أن القائم على الرعاية يتطلب منه تقديم شهادة إثبات درجة /مستوى الإعاقة الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للتخفيض تمنع تعدد الاستفادة عن الشخص ذي الإعاقة نفسه؛ فلا يجوز منح التخفيض لأكثر من موظف أو عامل يتولى رعايته، حتى لو كانوا يعملون لدى جهات عمل مختلفة، كما لا يجوز منح التخفيض للقائم على الرعاية إذا كان الشخص ذو الإعاقة موظفًا أو عاملًا ويستفيد بنفسه من تخفيض ساعات العمل المقرر له. وأكد أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم الاستفادة من التخفيض وضمان وصوله إلى المستحقين، مع مراعاة طبيعة الإعاقة واحتياجات الشخص المعني والظروف الأسرية للقائمين على رعايته، بما يسهم في استمرارية العمل ويحفظ الحقوق الوظيفية للفئات المشمولة.
المصدر: الرؤية