شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

بشرى للراغبين في سكنات بالمرابحة… إعفاءات ضريبية مرتقبة في 2027!

بشرى للراغبين في سكنات بالمرابحة… إعفاءات ضريبية مرتقبة في 2027!

رسوم التسجيل على أساس قيمة العقار المقتنى من الممول بدل القيمة الإجمالية للعقد الإجارة المنتهية بالتمليك… الرسم على قيمة العقار عند اقتنائه من المؤسسة المالية تستعد الحكومة لإقرار تسهيلات مالية وعقارية من شأنها تخفيف تكاليف اقتناء السكنات عبر صيغ التمويل الإسلامي، بداية من سنة 2027، من خلال إعفاء عقود المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع من رسوم نقل الملكية والإشهار العقاري، بما يعزز جاذبية هذه الصيغ ويدعم قدرة المواطنين على اقتناء سكناتهم بأعباء مالية أقل، ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تقليص التكاليف المرتبطة بعمليات التمويل، وتعزيز مزايا هذه الصيغ التمويلية، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من شروط أكثر ملاءمة لاقتناء السكنات، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو توسيع خيارات التمويل السكني وتسهيل الوصول إلى الملكية العقارية. وتتجه الحكومة، بداية من سنة 2027، إلى منح تسهيلات غير مسبوقة لعقود التمويل بصيغة الصيرفة الإسلامية، من خلال إعفائها من رسوم نقل الملكية والإشهار العقاري، في إطار إصلاح شامل لمنظومة التسجيل العقاري يهدف إلى مواكبة تطور صيغ السكن وتشجيع التمويل الإسلامي. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مادتيه 34 و35، تعديل أحكام المادتين 258 و353 من قانون التسجيل، ليشمل الإعفاء كل العقود المتضمنة نقل ملكية الطوابق ذات الاستعمال السكني المقتناة في إطار عمليات التمويل بصيغ المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع لفائدة الخواص، وهي الصيغ الثلاث الأكثر انتشارا في البنوك الإسلامية وتنص المادة 34، التي تعدل المادة 258 من قانون التسجيل في فقرتها الثامنة، على إعفاء الشقق والمحلات المهيأة، وكذا العقود المتضمنة نقل ملكية الطوابق ذات الاستعمال السكني المقتناة في إطار المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع من أجل اقتناء سكنات لفائدة الخواص، من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من القانون نفسه. كما تنص المادة 353-2 في صيغتها الجديدة على أن البنايات المشيدة من طرف الورثة والمتوسعة لفائدة العائلة في إطار عقد التمويل بصيغة المرابحة، تخضع لضريبة تسجيل تحتسب على أساس قيمة العقار المقتنى من طرف الممول، وليس على كامل قيمة العقد، أما بخصوص نقل ملكية العقار في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، فيُحتسب الرسم على أساس قيمة العقار عند اقتنائه من طرف المؤسسة المالية، وليس على أساس مجموع الأقساط، كما تخضع الإجراءات الأولى في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك لرسم قدره 4.000 دج فقط، إذا حُددت مدة الإجارة باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء المرتبطة بهذه العمليات وتعزيز مزايا التمويل الإسلامي لاقتناء السكنات. وتُعفى كذلك، بموجب المادة 353-5، من رسم الإشهار العقاري العقارات المعنية بالعمليات المحددة في النص، في إطار عقود التمويل بصيغة المرابحة، وكل عقد أو مجموعة عقود لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو الخدماتي أو السكني أو ممارسة مهنة حرة، وأوضح عرض الأسباب أن الصياغة الجديدة تهدف إلى إدراج الإشارة صراحة إلى صيغ الصيرفة الإسلامية ضمن أحكام المادة 258، وتوضيح نطاق الاستفادة من الإعفاءات، بعد ما كانت الأحكام السابقة تنص على إعفاء بعض العمليات العقارية لفئات محددة، في حين يهدف التعديل إلى توسيع الاستفادة لتشمل الخواص والبنوك الإسلامية. وفي السياق نفسه، فإن إضافة عبارة “الجديد” إلى فئة المستفيدين من الإعفاء تهدف إلى تغطية العقود المبرمة بشأن العقارات الجاهزة أو التي لا تزال قيد الإنجاز في إطار الصيرفة الإسلامية، بما يوسع نطاق الاستفادة من هذه التدابير ويواكب تنوع عروض التمويل السكني. إعفاءات موسعة للسكن المدعم وتحيين للرسوم العقارية وبالتوازي مع التسهيلات المقررة لفائدة الصيرفة الإسلامية، تقترح الحكومة، بموجب المادة 258 سابعا، إعفاء العقود المتضمنة بيع البنايات المنجزة في إطار برامج السكن المدعمة من الدولة، من طرف المرقين العموميين أو الخواص، من رسم نقل الملكية، وأشار عرض الأسباب إلى أن الصياغة السابقة كانت تعتمد قائمة محددة من صيغ السكن، تشمل السكن الاجتماعي والتساهمي والترقوي المدعم “أل اس بي” وهو ما لا يضمن استمرارية الإعفاء مع تطور البرامج السكنية، لذلك، يهدف التعديل إلى التخلي عن القائمة الحصرية لصالح صياغة أوسع تشمل البرامج السكنية المسجلة ضمن ميزانية الدولة. كما تتضمن المادة 35 تعديل المادة 353 مكرر 2، التي تحدد رسم الإشهار العقاري بنسبة 2.5 بالمائة من قيمة العقار بالنسبة إلى الوعد بالبيع، ورسم قدره 1.5 بالمائة من قيمة العقار بالنسبة إلى العقود والقرارات القضائية والاتفاقات، وحددت المادة جدولا جديدا للرسوم المتعلقة بالإجراءات الأولى في السجل العقاري، إذ تبلغ الرسوم بالنسبة إلى الحصص المبنية ضمن عقار مشترك الملكية 6.000 دج للمساحات الأقل من 100 متر مربع، و9.000 دج للمساحات التي تتراوح بين 100 و200 متر مربع، و12.000 دج للمساحات التي تتجاوز 200 متر مربع. أما الأراضي غير المبنية أو المبنية، فتحدد الرسوم بالنسبة إلى المساحات الأقل من 1.000 متر مربع بـ6.000 دج للأراضي غير المبنية و12.000 دج للأراضي المبنية، وترتفع إلى 9.500 دج للأراضي غير المبنية و18.000 دج للأراضي المبنية، بالنسبة للمساحات التي تتراوح بين 1.000 و3.000 متر مربع، فيما تبلغ 12.000 دج للأراضي غير المبنية و22.000 دج للأراضي المبنية التي تتجاوز مساحتها 3.000 متر مربع. وبالنسبة للأراضي الفلاحية، حُددت الرسوم بـ6.000 دج للمساحات الأقل من 5 هكتارات، و8.000 دج للمساحات التي تتراوح بين 5 و10 هكتارات، و15.000 دج للمساحات التي تتجاوز 10 هكتارات. وفيما يتعلق بالإجراءات اللاحقة في السجل العقاري، تبلغ الرسوم بالنسبة للقطع المبنية ضمن عقار مشترك الملكية 1.500 دج للمساحات الأقل من 100 متر مربع، و3.000 دج للمساحات التي تتراوح بين 100 و200 متر مربع، و5.000 دج للمساحات التي تتجاوز 200 متر مربع. وبالنسبة للأراضي غير المبنية أو المبنية، حُددت الرسوم بـ1.500 دج للأراضي غير المبنية و3.000 دج للأراضي المبنية، بالنسبة للمساحات الأقل من 1.000 متر مربع، و3.000 دج للأراضي غير المبنية و5.000 دج للأراضي المبنية، للمساحات التي تتراوح بين 1.000 و3.000 متر مربع، فيما تبلغ 5.000 دج للأراضي غير المبنية و8.000 دج للأراضي المبنية التي تتجاوز مساحتها 3.000 متر مربع. أما الأراضي الفلاحية، فتبلغ الرسوم 1.500 دج للمساحات الأقل من 5 هكتارات، و3.000 دج للمساحات التي تتراوح بين 5 و10 هكتارات، و5.000 دج للمساحات التي تتجاوز 10 هكتارات، مع تحديد رسم ثابت قدره 3.000 دينار لتسليم شهادة الترقيم العقاري المؤقت، وعدم إمكانية تحصيل مبلغ يقل عن 4.000 دينار. ويهدف هذا التعديل، حسب عرض الأسباب، إلى تحيين الرسوم التي لم تتم مراجعتها منذ مدة طويلة، ومواءمتها مع القانون رقم 09-23 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بالقرض، في إطار مساعي تحديث المنظومة العقارية وتكييفها مع تطورات السوق وصيغ التمويل المعتمدة.

المصدر: الشروق