شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

القاضي أحمد الحاج: المجلس الدستوري فسّر بعض المصطلحات المبهمة في قانون العفو العام ونحن نلتزم بها

القاضي أحمد الحاج: المجلس الدستوري فسّر بعض المصطلحات المبهمة في قانون العفو العام ونحن نلتزم بها

أوضح النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحاج، أنّ "التعميم الذي صدر بالأمس يتعلق بالآلية التنفيذية وفق ما اتّفق عليه قبل الطعن ونلتزم العمل المؤسساتي مع المجلس الدستوري وهو عمد إلى تفسير بعض المصطلحات المبهمة وهو صاحب الصلاحية وهذه التفسيرات متفقة مع النص التشريعي لا مخالفة له".


وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، قال :" قبل صدور القرار من المجلس الدستوري، كنّا وضعنا آلية واضحة لتطبيق العفو وهي تتفق مع أيّ صورة كان سيصدر فيها قانون العفو العام".

النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحجار ورئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب والقضاة في مؤتمر صحافي في المجلس الدستوري (نبيل اسماعيل).

أضاف: "هناك سوء فهم حصل والتفسير الذي صدر عن المجلس الدستوري متّفق مع النص واستفهمنا عن كافة التفصيلات الواردة في القانون وهي متفقة مع قناعاتنا"، وقال: "عندما نطبّق قانون العفو لا بد أن نعود إلى كل جريمة لنحدّد ما إذا كانت مشمولة بالعفو وسنعدّ ورقة بهذا الإطار ونرسلها إلى المجلس الدستوري لتكون مشتركة بكافة المفاهيم القانونية".

وأكد أنّ "قرارات المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية الملزمة بالنسبة إلينا، ونحن ملتزمون بذلك والاشكالية التي وقعت تتعلق بنقطتين".

وتطرّق القاضي الحاج إلى موضوع المخدرات، مؤكداً أنّ "هناك تكرار بالمفهوم القانوني، وهذا يتعلق بالاحكام والمقصود بها بحسب المجلس الدستوري هو أن كل من لديه أكثر من حكمين لا يستفيد من العفو".


أما بالنسبة إلى السنة السجنية وعقوبة الإعدام، فأكد أنّه "إذا لم يكن حكم الإعدام مبرماً يكون قد سقط بموجب قانون إلغاء الإعدام، إنما اصبحت عقوبة الاعدام مؤبدة تُخفّض إلى 28 سنة سجنية أما أحكام الإعدام غير المبرمة فمدّتها 17 سنة سجنية".

من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: "لم نتعدِ على صلاحيات مجلس النواب بشأن قانون العفو العام"، مشيراً إلى أنّ "المجلس الدستوري متّفق مع النيابة العامّة التمييزية ولا خلافات أبداً، والقرار الذي صدر عنّا بشأن العفو العام متطابق مئة في المئة".

النائب العام التمييزي القاضي أحمد الحجار ورئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب والقضاة في مؤتمر صحافي في المجلس الدستوري (نبيل اسماعيل).

ماذا جاء في تعميم القاضي الحاج بشأن طلبات إسقاط الملاحقات والعقوبة المستندة إلى قانون العفو العام؟

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً، الأربعاء، طلب فيه من النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية جلب عددٍ من المستندات، قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط اية عقوبة أو أيّة ملاحقة إستناداً إلى قانون العفو العام.

والمستندات المطلوب جلبها، بحسب التعميم الصادر، هي:

1- سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /2/.

2- جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الاجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش)، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو سيما في الحالات التي يؤدي تعدّد الملاحقات إلى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من منحة العفو العام كالحالة المنصوص عنها في المادة /2/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /13/ المتعلقة بجرائم السرقة.

وأشار التعميم إلى أنّه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي وذلك من أجل سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات.

المصدر: النهار